النيابة العامة تكشف التصرفات الاحتيالية المحظورة في عمليات السوق المالية
كشفت النيابة العامة التصرفات التي تأتي ضمن أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية، وذلك وفقا للمادة (49) من نظام السوق المالية.
وأكدت النيابة العامة أنه يحظر القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافا للحقيقة، ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
أولا: القيام بأي عمل أو تصرف يهدف إيجاد انطباع كاذب أو مظلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلاف للحقيقة ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
- القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
- القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورق المالية.
- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ثانيا: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
ثالثا: التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها هيئة السوق المالية لسلامة السوق وحماية المستثمرين.