«ديوان المظالم»: إلزام مقدمي خدمات التنفيذ بالحياد والسرية والضمان

أقرَّ «ديوان المظالم» ضوابط الاستعانة بمقدِّمي خدمات التنفيذ؛ بهدف تنظيم آلية الإحالة، ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، مع الالتزام بالحياد والسرية والضمان المالي في بعض التعاملات.
وأكَّدت الضوابط أنَّه لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم، مع مراعاة ما يُحال إلى مركز الإسناد والتصفية، واستثنت من ذلك حالتين: الأولى إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، حيث يجوز للدائرة إجازة هذا الاختيار بشرط التزامه بأحكام الضوابط، والثانية في حال تعذر وجود مقدم خدمة مرخص له، إذ يجوز للدائرة إحالة الخدمة مؤقتًا إلى مقدم غير مرخص له، شريطة منحه ترخيصًا مؤقَّتًا من الجهة المختصة.
وأوضحت المادة الرابعة أنَّ الجهة المكلفة بتنفيذ إجراءات التنفيذ وفق المادة التاسعة عشرة من النظام والمواد ذات الصلة، لا تستعين بأيٍّ من مقدِّمي خدمات التنفيذ إلَّا بعد موافقة الدائرة، سواء كانوا مرخصين أو غيرهم في حال تعذُّر وجود المرخص له، وفقًا لأحكام اللائحة.
وفي المادة الخامسة، ألزمت الضوابط مقدم الخدمة بعدد من الالتزامات النظاميَّة، أبرزها أنْ يكون له مقر داخل المملكة، وأنْ يثبت اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال التنفيذ، وأنْ يصدر بطاقات تعريف للعاملين لديه ويبرزها عند تقديم الخدمة.



