بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير

أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراره بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية والتي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2026م، وتتضمن التعديلات التي تم الموافقة عليها تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلي.
وبيّنت الهيئة أن المنهجية المعدّلة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة تعتمد على احتساب قيمة الضريبة من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات المُحلاة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل (100 مل) من محتوى المشروب المحلي الجاهز للشرب، الذي يقع ضمن نطاق تلك الشريحة.
وتأتي هذه المنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية الحالية لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة، التي تتم بناءً على نسبة ثابتة تبلغ (50%) تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المحلى الخاضع للضريبة.
ويقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشرب، أو المُركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات، أو أي صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب.
وتهدف المنهجية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة بحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلي إلى تعزيز الصحة العامة، وتحفيز تخفيض استهلاك السكر في المشروبات المحلاة، من خلال تحفيز المنتجين والمستوردين على توفير مشروبات استهلاكية ذات محتوى سكر إجمالي منخفض، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي تطبيق المنهجية الجديدة استنادًا إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاص بتعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلاة لتكون وفق النهج الحجمي المتدرج وبحسب كمية السكر الإجمالي في المشروب المحلي.



